مناقشات في بعض أجوبة المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي
أقول : لمّا أجاب المحقّق القميّ عمّا أورده على نفسه بغلبة التّحديد فقد لزمه ما ذكره ( دام ظلّه ) عليه : من منع غلبة التّحديد ؛ فإنّ القدر الثّابت المسلّم هو نسخ أغلب النّبوّات وهو لا يستلزم التّحديد إن لم يستلزم عدمه هذا.
ولكن لا يخفى أنّ الأستاذ العلّامة لو اكتفى في الإيراد الأوّل على مجرّد ما ذكرنا كان سليما عن الإيراد ، ولكن الظّاهر منه ـ بملاحظة ما ذكره ـ هو إثبات ظهور أدلّتها في الاستمرار بملاحظة أدلّة النّبوات في أنفسها ، أو بملاحظة غيرها ممّا دلّ على الأحكام الشّرعيّة بقول مطلق الّذي علم إرادة الاستمرار والتّأييد منه من الخارج.
فيرد عليه : أنّ بعد العلم بنسخ أكثر النّبوات وأغلبها لا ينفع إطلاق أدلّتها وعدم تحديدها في حصول الظّن بالاستمرار في الفرد المشكوك هذا.
وقد يدّعى التّحديد في أدلّة أغلب النّبوات ؛ فإنّ كلّ نبيّ قد علم بأنّ نبوّته
__________________
أنظر القلائد : ٢ / ٣٥٨.
* وقال سيّد العروة قدسسره :
« وفيه : انه بعد ما علمنا بنسخ أكثر النبوّات لا يبقى الظن باستمرار النبوّة المشكوكة البقاء وإن كان ظاهر ادلّتها طرّا الإستمرار من الأوّل قبل النسخ.
وأيضا مجرّد دعوى الخصم ظهور ادلّة النبوّات في الإستمرار لا يقبل منه من دون بيّنة فلم يحرز الإستعداد حتى يجري الإستصحاب على مذاق المحقّق » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٠٨.