كان هناك أصل على طبقها كما ترى ؛ لأنّ مرجع التّخصيص المذكور حقيقة إلى إلقاء أصالة الصّحة وعدم اعتبارها رأسا ، فكيف يمكن أن يراد من الإجماع على اعتبارها؟
ودعوى : أنّ الشّك في الصّحة والفساد وإن كان مسبّبا عن الشّك في وجود المفسد والمبطل ، إلّا أنّه لا يمكن خلوّ العقد عنه إلّا على القول بالأصل المثبت فأصالة الصّحة محتاج إليها ، فاسدة. مضافا إلى منافاتها لمقالة المخصّص بعدم وجود الواسطة أصلا مع أنّه على تقدير وجودها من الوسائط الخفيّة فتدبّر.
(٣٨٥) قوله : ( ولو قيل : إنّ ذلك من حيث الشّك ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٦٠ )
المستند في المقام قاعدة الفراغ دون أصالة الصحة
أقول : لا يخفى عليك أنّه ينبغي للأستاذ العلّامة أن يجيب عن التّوهّم المذكور ثانيا : بأنّا نفرض الكلام فيما إذا وقع الشّك المذكور مع الشّك في بلوغ البائع أيضا ؛ فإنّ الظّاهر جريان السّيرة على الحمل على الصحّة ، كما أنّ الظّاهر عدم الخلاف أيضا في الحمل على الصّحة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ذلك ليس من جهة أصالة الصّحة ، بل من جهة قاعدة الشّك بعد الفراغ والتّجاوز عن المحلّ ـ بناء على تعميم القاعدة ـ لما يشمل المقام ولا دخل لها بأصالة الصّحة ، فاستقرار السّيرة على الحمل على الصّحة مسلّم ، إلّا أنّ مستند عمل المسلمين ليس أصالة الصّحة ، بل قاعدة الشّك بعد التّجاوز عن المحلّ حتّى لو فرض القطع ببلوغه وشكّ بعد العقد في بلوغ البائع ؛ فإنّه يوجب الشّك في صحّة عمله أيضا ؛ لأنّ العقد قائم بهما معا ، وبفساد كلّ من الإيجاب