في الذّبّ عن الإيرادين الّذين أوردا على التقدير الأوّل
ولكن يمكن الذّب عنهما :
أمّا عن الأوّل : فبالمنع من رجوع الشّك في بقاء اللّازم دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع ؛ إذ كثيرا ما يشكّ في بقائه من جهة الشّك في حدوث ما يرفعه ، أو رافعيّة ما حدث في الخارج مع القطع ببقاء الموضوع ، كما في الأحكام التّنجيزيّة ؛ إذ الدّليل الدّال على ثبوت اللّازم للملزوم لا يلزم أن يكون مطلقا حتّى يرجع إلى إطلاقه بالنّسبة إلى المشكوك ، مع أنّه لو سلّم رجوع الشّك في بقاء اللّازم دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع فإنّما هو بالنّظر إلى الدّقة العقليّة ، وليس إحراز الموضوع في باب الاستصحاب مبنيّا عليها عند المشهور.
فإذا أريد استصحاب صحّة منجّزات المريض وعدم تزلزلها وتوقيفها على إجازة الورثة باستصحاب الصّحة الثّابتة في حال الصّحة ، لم يكن لمانع المنع من التّمسّك بالاستصحاب المذكور من جهة تبدّل الموضوع ، وأنّ الصّحيح غير المريض ؛ فإنّه وإن كان غيره بالدّقة العقليّة ، إلّا أنّ أهل العرف لا ينظرون إلى هذا التّغيير ، ويجعلون الموضوع في الحكم الأعم من الصّحيح والمريض ويحكمون بأنّ الالتزام بصحّة معاملة المريض إبقاء للحكم وعدمه نقض له.
نعم ، لا إشكال في عدم حكمهم باتّحاد الموضوع في بعض المقامات كما قد يدّعى في المثال المقدّم ذكره في مسألة العنب ، لكنّه لا ينفع الخصم أصلا ؛ إذ مثله قد يوجد في الأحكام التّنجيزيّة أيضا كما بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة فعلا على ماء العنب في المثال المذكور.