الأحكام تدور مدار الأسماء
أقول : لا يخفى عليك أنّه ( دام ظلّه ) أراد بذلك الكلام بيان أنّ ما اشتهر بينهم من أنّ الأحكام تدور مدار الأسماء ليس مختصّا بما لم يفهم ـ ولو بالقرينة الخارجيّة ـ كون الموضوع للحكم في الدّليل الشّرعي هو الأعمّ ممّا يقتضيه ظاهر اللّفظ بالنّظر إلى الوضع ، أو الظّهور الثّانوي ، بل يعمّه وما علم من الخارج كون الموضوع هو الأعمّ ، مع العلم بعنوانه المعروض للحكم ؛ فإنّ مقصودهم من القضيّة المعروفة هو الحكم بتبعيّة الحكم لما علم أنّه موضوعه ، أو ظنّ بالظّن المعتبر من غير فرق بين أن يكون مستفادا من ظاهر القضيّة ، أو لم يكن مستفادا منه ، بل استفيد من الخارج.
ولمّا كان الاسم أمارة على الموضوع ومعرّفا له ، فلذا حكموا : بأنّ الأحكام تدور مدار الأسماء ، وإلّا فالتّسمية ممّا لا يعقل أن يكون له مدخل في الحكم ،
__________________
والجزئيّة » إنتهى. أنظر قلائد الفرائد : ٢ / ٣٧٤.
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدس سره :
« الأولى : أن قولهم ـ : الأحكام تدور مدار الاسماء ـ محمول على ظاهره من دورانها مدار صدق عناوين موضوعاتها المأخوذة في أدلّتها.
وتخلّف القاعدة في مثل العنب إذا صار زبيبا ودبسا والحنطة إذا صارت دقيقا أو عجينا أو خبزا من جهة أنا نعلم من الخارج : أن حكم فروع العنب والحنطة حكم أصلهما ، لا أن موضوع الحكم في الدليل أعم من الإسم الأوّل ففي الحقيقة لم تتخلّف القاعدة » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٤٢.