__________________
الاستصحاب ، او واقعيّا كما في غير الباب.
وبالجملة : إن كان مرادهم ما قلنا ، فهو غير مناف لشيء ممّا نحن فيه وإن كان مرادهم ما ينافيه ، فلا دليل عليه ، ولو سلّم فهو أصل وجب عنه العدول بظاهر دليل الإستصحاب على ما بيّناه من كونه بلحاظ الموضوع العرفي ولو لم يصدق عليه الموضوع المأخوذ في الدّليل ، فإنّ دليل الإستصحاب فيما لم يثبت المستصحب بدليل نقلي غير معارض به ولا مزاحم ، وبعدم الفصل قطعا بينه وبين ما إذا ثبت به ، تمّ المقصود وعمّ ولم يعلم بعدم الفصل في موارد هذا الأصل من موارد الإستصحاب وغيرها إن لم يعلم الفصل ، فيجب العمل بدليل الاستصحاب في تمام موارده ، فتأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٨٧.
* وقال صاحب القلائد قدس سره :
« أقول : توضيح المقام :
أن الادلة الدالة على بيان الأحكام لمّا كانت لفظيّة أو راجعة إليها فلا بد من التعبير فيها عن موضوع ذلك الحكم بلفظ من الألفاظ.
وحينئذ تارة : نعلم مدخليّة خصوصيّة مفاد هذا اللفظ الذي عبّر به في هذا الحكم كما إذا ورد ( الكلب نجس ) مثلا.
وأخرى : نعلم عدمها وأن الحكم تعلّق بأمر كلّي وهذا الجزئي المسمّى بالإسم المزبور فرد من أفراده ، وإنّما وقع التعبير به لأنّه محل الحاجة أو لمعلوميّة حكم غيره ، إلى غير ذلك ، كما إذا ورد « الناصبي نجس » مثلا ؛ فإنا نعلم من الخارج أن الكافر نجس وما ذكر من أفراده ولا مدخل للخصوصيّة.
وثالثا : نشك في مدخليّة الخصوصيّة كما في عصير العنب والزبيب.
لا إشكال في صورة العلم. وأمّا صورة الشك فاللازم فيه اتّباع الإسم الذي عبّر به في الدليل ، فالمدار في كلّ الأقسام على الإسم ، لكن الإسم يختلف بالخصوصيّة والعموميّة والكلّيّة