جواب المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي والمناقشة فيه
أقول : حاصل مرامه : أنّه إن كان الكلام بالنّسبة إلى الواقع وقيس الأمر بالنّسبة إليه ، فهو لا يخلو عن الأمرين ؛ لعدم تعقّل أمر ثالث بالنّسبة إليه ؛ ضرورة استحالة الإهمال بالنّسبة إلى الواقع فالأمر بالنّظر إلى الواقع دائما مردّد بين الموقّت والدّائم.
وإن كان الكلام بالنّسبة إلى عالم البيان.
ففيه : أن التّثليث وإن كان صحيحا بالنّسبة إليه ، إلّا أن الحكم بعدم جواز إثبات الإطلاق الّذي عبارة عن عدم التّقييد بالأصل ؛ لأنّ الإطلاق في معنى القيد ممّا لا معنى له ؛ ضرورة اقتضاء الشّك في وجود كلّ شيء البناء على عدمه ، فإذا فرض الإطلاق بمعنى عدم التّقييد فلا معنى لمنع كونه على طبق الأصل.
لا يقال : المدّعى عدم جواز إثبات كون الكلام الصّادر عن المتكلّم مطلقا لا مقيّدا والإطلاق في هذا المقام ليس على طبق الأصل ؛ ضرورة رجوعه إلى الشّك