٧ ـ المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة
(٣٥٩) قوله : ( الظّاهر أنّ المراد بالشّك ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٤٤ )
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : ليس الإشكال المزبور مخصوصا بالشكّ السّاري أي الشكّ النّاشيء من سبب مقارن للعمل بحيث لو كان ملتفتا إليه حال الفعل لكان شاكّا كما في المثال المزبور ، بل الإشكال سار في الشّكّ الطّاري بسبب الغفلة عن صورة العمل أيضا إذا كان منشؤه احتمال الإخلال بشيء من أجزاء العمل أو شرائطه جهلا كما لو لم يعلم بوجوب التّرتيب بين الجانبين في الغسل أو غسل المرفقين مع الذّراعين في الوضوء أو شرطيّة الانتصاب أو الاستقلال أو ستر العورة ونحوه في الصّلاة فشكّ عند حصول العلم له في صحّة أعماله الّتي لم يحفظ صورتها ومنشأ الإشكال في جميع هذه الصّور ما أشار إليه المصنّف رحمهالله من إطلاق أغلب النّصوص بل وكذا فتاوى الأصحاب في باب الوضوء والصّلاة ونظائرها حيث إنّهم أطلقوا القول بعدم الاعتناء بالشّك بعد الفراغ من العمل من دون تفضيل بين صورة ومن اختصاص التّعليل المستفاد من قوله عليهالسلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » ، حيث إنّ الظّاهر من هذه الرّواية أنّ وجه الحمل على الصّحيح تقديم الظّاهر على الأصل وقد علّله غير واحد من الأعلام أيضا بظهور الحال حيث إنّ حالهما عدم تذكّرهما حال الفعل ، ولكنّ الأظهر هو الحمل على الصّحيح في جميع صور الشّكّ لعدم انحصار وجه الحمل في ظهور الحال ، بل العمدة في حمل الأعمال الماضية الصّادرة من المكلّف ، بل وكذا من غيره على الصّحيح كما ستعرف هي السّيرة القطعيّة وأنّه لو لا ذلك لاختلّ نظام المعاش والمعاد ولم يقم للمسلمين سوق فضلا عن لزوم العسر والحرج المنفيّن في الشّريعة إذ ما من أحد إذا التفت إلى أعماله الصّادرة منه في الأعصار المتقدّمة من عباداته ومعاملاته إلا ويشك في كثير منها لأجل