في موضوع ، واستحالة انتقاله والقول بإمكانه ؛ لأنّ ما ذكرنا كان مبنيّا على وحدة القضيّة في باب الاستصحاب ، ومن المعلوم عدم الفرق فيه بين القولين في باب العرض ، هذا على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
وأمّا على القول به من باب الظّن فالأمر كذلك ؛ لأنّ الظّن ببقاء المستصحب من جهة نفس الوجودات السّابقة أو غلبته في الموجودات جنسا أو نوعا أو صنفا لا يمكن إلّا مع اتّحاد القضيّتين ؛ ضرورة استحالة الظّن ببقاء نفس الموجود في موضوع وعارضه ارتفاع الموضوع والمعروض ، فإذا قطع بانتفاء الموضوع أو شكّ فيه لم يعقل حصول الظّن به من جهة شيء من الوجهين.
بل قد عرفت وستعرف : أنّه على القول بكفاية إحراز الموضوع بالمسامحة العرفيّة بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لم يكن معنى للقول بكفايته على القول باعتباره من باب الظّن.
نعم ، ما ذكرنا لا يدلّ على لزوم إحراز الموضوع بطريق القطع ، بل أعمّ منه ومن إحرازه على وجه الظّن كما لا يخفى.
فتحصّل ممّا ذكرنا كلّه : أنّه كما لا يجري الاستصحاب على القولين مع القطع بانتفاء الموضوع ، كذلك لا يجري مع الشّك في بقائه.
هل يكفي إحراز الموضوع بالإستصحاب أم لا؟
فإن قلت : الشّك في بقاء الموضوع إنّما يمنع من استصحاب المحمول أوّلا وبالذّات ، وأمّا مع استصحاب الموضوع فلا ، فيستصحب أوّلا الموضوع ثمّ الحكم المحمول عليه ، فلا يشترط إحراز الموضوع بطريق القطع ، بل يكفي إحرازه