بالاستصحاب ، فهذا حقيقة وإن كان التزاما بلزوم إحراز الموضوع ولو في حال الشّك ، إلّا أنّه يردّ القول بلزوم القطع ببقاء الموضوع وعدم جريان الاستصحاب مع الشّك فيه.
قلت : ما ذكرته في غاية الفساد من وجوه وتوضيح القول فيه يقتضي بسطا في بيان أقسام الشّك الواقع في الحكم حتّى يبيّن فساد التّوهّم المذكور وإن لم يكن لبعضها تعلّق بالمقام كما ستقف عليه.
فنقول : إنّ الشّك في بقاء الحكم :
قد لا يكون مسبّبا عن بقاء الموضوع ، بل على تقدير القطع ببقاء الموضوع أيضا يشكّ في ارتفاع الحكم إمّا من جهة الشّك في المقتضي وتماميّة الاستعداد ، أو من جهة الشّك في الرّافع غاية الأمر كون الموضوع أيضا مشكوك البقاء ، فيكون هنا مشكوكان بشكّين مستقلّين من غير أن يكون أحدهما مسبّبا عن الآخر ، كما يشكّ المقلّد في عدالة مقلّده من جهة الشّك في أمر آخر غير الحياة كصدور الكبيرة منه ، أو يشكّ في بقاء سائر ما له دخل في تقليده من جهة الشّك في زوالها على تقدير الحياة وإن اتّفق الشّك في الحياة أيضا ، وكما يشكّ في بقاء الأحكام الشّرعيّة من جهة الشّك في نسخها وإن كانت موضوعاتها أيضا مشكوكة البقاء في زمان إرادة استصحابها.
وقد يكون مسبّبا عن بقاء الموضوع. وهذا على قسمين :
أحدهما : أن يكون الموضوع معلوما معيّنا في الدّليل الشّرعي شكّ في بقائه ، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التّغير وشكّ في بقاء التّغير في الماء ، وحصل من جهة الشّك في بقاء النّجاسة مع القطع ببقائها على تقدير بقاء