* الثالث ممّا يعتبر في جريان الاستصحاب :
إشتراط عدم العلم بالبقاء أو الإرتفاع
(٣٢٨) قوله : ( الثّالث : أن يكون كلّ منها (١) ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣١٣ )
الموضوع في جميع الأدلّة والأصول يرتفع بحصول العلم في مواردها
أقول : لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب مع وجود العلم في مورده سواء كان على طبق الحالة السّابقة أو على خلافها ، بل لا يعقل الإشكال في ذلك ؛ ضرورة استحالة تعبّد الشارع المكلّف مع علمه على طبق علمه ، أو على خلافه ـ على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأوّل من التّعليقة ـ سواء في ذلك على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، أو الظّن.
وهذا ليس مختصّا بالاستصحاب ، بل الموضوع في جميع الأدلّة والأصول
__________________
وما ذكره قدسسره : من قيام العرض بعد معروضه في غير الموضوع.
فيه : ان الإعتقاد عرض فكيف يكون موضوعا للعرض فكما يمتنع قيام العرض بلا معروض وفي غير موضوع يمتنع قيام العرض بالعرض.
فالأولى : بكلّ ذي فنّ ان لا يخرج من حدود فنّه ، ومع ذلك ما علّقه قدسسره على الفرائد هو أتقن ما رأيناه من التعاليق عليه ، جزاه الله خير الجزاء ورفعه أعلى مدارج العلماء » إنتهى.
أنظر حاشية رحمة الله على الفرائد المحشّي : ٤٠٧.
(١) كذا وفي الكتاب « من ».