في أصالة تأخّر الحادث وبيان حقيقتها
أقول : من الواضحات الّتي لا ينبغي الارتياب فيها عدم الفرق في جريان الاستصحاب ، بل عدم تعلّقه بعد فرض إحراز ما يعتبر في تحقّق الاستصحاب موضوعا في زمان الاستصحاب ، وهو القطع بوجود الشّيء في زمان والشّك في وجوده في زمان آخر بين أن يقطع بوجود شيء قبل زمان وجوده ، ثمّ يشكّ في بقاء وجوده بعد هذا الزّمان كأن يقطع بوجود ولد لزيد يوم الجمعة في يوم الخميس مثلا ، ويشكّ في زمان القطع في بقائه يوم السّبت.
وأن يقطع بوجوده في زمان وجوده ثمّ شكّ فيه فيما بعد ذلك الزّمان سواء حصلا في زمان واحد ، أو في زمانين وسواء كان الزّمان الّذي يشكّ في بقائه فيه موجودا بالفعل ، أو موجودا في المستقبل بشرط تعلّق حكم على وجوده المستقبل عند إرادة الاستصحاب ، أو حصل القطع والشّك في زمان واحد مع تعدّد زمان متعلّقهما مع عدم زوال الشّك.
وأن يقطع بوجوده في زمان ويشكّ فيه في زمان آخر مع حصولهما في زمان القطع بارتفاعه ، فلو ترتّب أثر على الحكم ببقائه إلى زمان القطع بارتفاعه
__________________
لكن يقتصر الأثر الغير الشرعي الثابت به بمجرّد ظهور اللفظ دون غيره كتعيّن ابتداء زمان حدوث المعنى العرفي وأمثاله ؛ لأن مدرك هذا الأصل وإن كان بناء العقلاء لكن يقتصر في ترتّب الأثر عليه بمقدار ما استقرّ بناءهم عليه وهو ليس إلّا مجرّد إثبات الظهور في اللفظ ، هذا » إنتهى. أنظر قلائد الفرائد : ٢ / ٣٤٦.