حقيقته ؛ لأنّ تأخّر الحادث إنّما يلاحظ بالنّسبة إلى الزّمان.
ثمّ إنّ الحادثين قد يجهل تاريخهما ، وقد يعلم تاريخ أحدهما ، ومثله في الحكم في الجملة ما لو علم تقدّم أحدهما على الآخر وإن جهل التّاريخان ، أو لم يحتمل تأخّر أحدهما بالخصوص عن زمان معيّن وإن احتمل تقدّمه وتقارنه مع الحادث الآخر المحتمل تأخّره عنه ، فالمقصود من القسم الأوّل وهو مجهولي التّاريخ المقابل للقسم الثّاني هو : ما احتمل التّقدّم والتّأخّر في كلّ منهما.
أمّا القسم الأوّل : فلا إشكال في جريان الأصل بالنّسبة إلى عدم كلّ من المجهولين إلى زمان القطع بانقلابه إلى الوجود ـ لو ترتّب على كلّ منهما أثر شرعيّ ـ فيعمل بكلّ منهما إن لم يكن بينهما تعارض : بأن يحصل من العمل بهما طرح العلم الإجمالي المعتبر ، وإلّا فيحكم بتساقطهما والرّجوع إلى غيرهما من الأصول ، أو عدم جريانهما فيما لو استلزم طرح العلم الإجمالي على القولين ، وإلى عدم أحدهما فيما لو ترتب عليه أثر دون عدم الآخر ، وإن ترتّب على تأخّره عنه ؛ فإنّه لا إشكال أيضا في وجوب الأخذ بما ترتّب عليه أثر شرعيّ بلا توسيط أمر غير شرعيّ.
كما أنّه لا إشكال في عدم جريان الأصل بالنّسبة إلى عدم كلّ منهما لو فرض عدم ترتّب أثر شرعي عليه ، أو ترتّب أثر شرعيّ على تأخّر أحدهما عن الآخر ؛ نظرا إلى عدم المعنى للحكم بعدم نقض ما لا يكون له أثر شرعيّ أصلا ، أو بواسطة أمر غير شرعيّ على ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا. مضافا إلى لزوم