للدّليل المحكوم. ومنه يعلم أنّه لا معارضة بين الحاكم والمحكوم.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من الوجوه بين أن يكون الدّليلان اجتهاديّين ، أو فقاهيّين ، أو مختلفين على ما هو واضح. مضافا إلى ما أشرنا إليه في طيّ أجزاء التّعليقة وستقف على تفصيل القول فيه.
نعم لازم الدّليل الاجتهادي أن يكون إمّا واردا على الدّليل الفقاهتي أو حاكما فيما لم يكن الدّليل الفقاهتي أخصّ.
وجه تقديم الأدلّة على الإستصحاب
ثمّ إنّك بعد ما عرفت الفرق بين الأمور الثّلاثة ، فيقع الكلام في تحقيق الحال في وجه تقديم الأدلّة على الاستصحاب فنقول : إنّ الكلام يقع في مقامين :
أحدهما : في حكم الاستصحاب مع الدّليل الموجود في مورده على القول باعتباره من باب التّعبّد.
ثانيهما : في حكمه معه على القول باعتباره من باب الظّن.
ولنقدّم في كلّ من المقامين حكم صورة قيام الدّليل على خلاف الحالة السّابقة ، ثمّ نعقّبه بذكر حكم صورة قيام الدّليل على طبق الحالة السّابقة.
أمّا المقام الأوّل : فملخّص القول فيه : أنّه قد يقال : إنّ الدّليل الاجتهادي القائم على خلاف الحالة السّابقة وارد على الاستصحاب بوجوه :
أحدها : من جهة أنّ المراد من الشّك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو التّحير المرتفع بعد قيام الدّليل المعتبر من جانب الشّارع على خلاف الحالة