بنى عليه الأمر في « الكتاب » في باب إحراز الموضوع ، فلعلّ كلامه في « المكاسب » راجع إلى السّالبة الجزئيّة ، فلا ينافي ما في « الكتاب » ؛ فإنّ الغرض منه كفاية المسامحة فيما ساعد العرف على وحدة الموضوع فتأمّل.
ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ كلّ مورد لا يحكم فيه بالرّجوع إلى العام مع فرض جريان الاستصحاب لا يحكم بالرّجوع إليه مع فرض عدم جريانه ، فلا بدّ من أن يرجع إلى أصل آخر في المسألة على تقدير الحكم بعدم جريان الاستصحاب ، هذا ملخّص الكلام في دليل القول بالرّجوع إلى عموم العام مطلقا.
حاصل كلام السيّد بحر العلوم في مختاره
وأمّا دليل القول بالرّجوع إلى استصحاب حكم الخاص مطلقا الّذي ذكرنا أنّه يستظهر من كلام بعض السّادة الفحول (١) فهو الّذي تعرّض له في طيّ كلامه الّذي لخصّه بعض أفاضل (٢) من تأخّر وهو الّذي حكاه الأستاذ العلّامة في « الكتاب » (٣) ، والمستفاد منه في ظاهر النّظر صلاحيّة الاستصحاب لتخصيص العام إبتداء فضلا عن صلاحيّته لإبقاء حكم الخاص في زمان الشّك وإن لزم منه التخصيص بالنّسبة إلى العام.
__________________
(١) السيّد بحر العلوم كما مرّ.
(٢) الشيخ محمّد حسين الإصفهاني صاحب الفصول المتوفى سنة ١٢٥٠ ه في فصوله : ٢١٤ ـ ٢١٥ ، وصاحب الفصول أخذه من الفاضل النراقي في عوائده : العائدة ٢٢ / ٢١٥ والمطلب في الفوائد الأصوليّة للسيّد بحر العلوم الفائدة : ٣٥ / ١١٦.
(٣) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٧٦.