النّقض بالنّسبة إلى كلّ ما كان بين واسطته والمستصحب ملازمة عقليّة ، ويقول بمنع اعتباره بالنّسبة إلى ما لم تكن واسطته كذلك على ما استظهره الأستاذ العلّامة من كلام بعض من منع من اعتبار الأصول المثبتة ، أو يدّعي صدق النّقض بالنّسبة إلى كلّ ما يكون بين واسطته والمستصحب ملازمة مطلقا سواء كانت عادية ، أو عقليّة ، فيمنع من اعتباره في صورة واحدة ، وهي : ما إذا كان عدم الانفكاك بينهما من باب مجرّد الاتفاق من غير أن يكون ثمّة لزوم على ما يستفاد من كلام بعض ، إلّا أنّ هذا كلّه خلاف التّحقيق على ما عرفت تفصيل القول فيه.
هذا ملخّص ما يقتضيه التّحقيق في الاستدلال على المرام : من عدم اعتبار الأصل المثبت بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
مسلكان آخران في وجه عدم اعتبار الأصل
المثبت والمناقشة فيهما
وهاهنا مسلكان آخران سلكهما بعض مشايخنا الأعلام (١) في المقام للحكم بعدم جواز الاعتماد على الأصول المثبتة في التّوصل إلى الأحكام :
الأوّل : معارضة الأصل في الملزوم أو أحد المتلازمين لأمر ثالث مع الأصل في اللّازم أو الملازم الآخر. وبعبارة أخرى : معارضة الأصل في المستصحب مع الأصل في عدم الواسطة ، فكما أنّ مقتضى الأوّل ترتيب الحكم المترتّب بالواسطة كذلك مقتضى الثّاني عدم ترتيبه فيتساقطان ، فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الحكم.
__________________
(١) هو الشيخ محمّد حسين الاصفهاني الحائري صاحب الفصول رحمهالله.