قلت : نلتزم بذلك فيما لا يكون البطلان من جهة وجود القاطع الرّافع للاتّصال المعتبر عند الشارع بين الأجزاء ، ومعنى بطلان الأجزاء السّابقة هو : عدم حصول الكلّ على تقدير انضمام سائر الأجزاء إليها من جهة عدم انضمام تمام ما يعتبر فيه إليها ، فليس النّقض من جهتها بل من جهة غيرها ، فنسبة البطلان إليها حقيقة مبنيّة على التّسامح. وأمّا إعادتها حينئذ فإنّما هي من جهة حصول قدح في أصل المادّة : من جهة وجود المانع الّذي اعتبر عدمه فيها فتدبّر.
هذا مجمل القول بالنّسبة إلى المقام الأوّل.
استصحاب الصحّة عند الشك في القاطعيّة
وأمّا الكلام في المقام الثّاني ، فالّذي بنى عليه الأستاذ العلّامة في « الكتاب » وفي مجلس البحث هو جريان الاستصحاب فيه واعتباره ؛ لأنّ المفروض أنّ القاطع بوجوده يمنع من وجود الهيئة المعتبرة في أصل قابليّة الجزء للجزئيّة ، فهو بوجوده يرفع القابليّة المفروضة للأجزاء القائمة بها المعتبر تحقّقها في صحّة الجزء ، فمع الشّك في وجوده يشكّ في ارتفاع القابليّة والهيئة فيبنى على بقاء القابليّة : إمّا من جهة استصحابها ، أو استصحاب الهيئة ، أو استصحاب عدم الرّافع لها.
والحاصل : أنّه لمّا كان بمقتضى الفرض اعتبار عدم القاطع في بقاء صحّة الأجزاء السّابقة على حالها من جهة اعتبار أمر فيها يلزمه رفعه ، نظير ما إذا اعتبر في قابليّة الخلّ لصيرورته جزءا للسّكنجبين وتحقّقه به كونه على صفة يرفعها بعض الأشياء إذا ألقي في الخلّ بعد فرض وجودها على الصّفة المعتبرة ، فإذا شكّ