في وجوده فلا محالة يقع الشّك في بقاء صحّة الأجزاء السّابقة ، فالشّك في تحقّق الكلّ حينئذ ليس من جهة الشّك في انضمام تمام ما يعتبر إليها ، بل من جهة الشّك الرّاجع إليها ؛ لأنّ المفروض عدم اعتبار عدم القاطع في أصل المادّة ، بل اعتباره في تحقّق الاتّصال المعتبر في الأجزاء ، فهو وإن كان معتبرا في الماهيّة أيضا ، إلّا أنّ اعتباره فيها من جهة قدحه في الجزء الصّوري المعتبر بين الأجزاء ، فاعتباره فيها إنّما هو بالعرض لا بالذّات.
وبالجملة : مقتضى الفرض في المقام رفع الصّحة للأجزاء السّابقة بوجود القاطع من جهة اعتبار عدمه في وصف معتبر في الجزء ، ومقتضى الفرض في المقام الأوّل عدم قدح الموجود أو المعدوم في صحّة الأجزاء.
فإن قلت : مقتضى ما ذكرت : من البيان سريان الشّك في القاطع إلى الشّك في أصل المتيقّن ؛ حيث إنّ المفروض اعتبار عدم القاطع في أصل صحّة الأجزاء ، ومع هذا المعنى لا يجري الاستصحاب على ما اعترفت به غير مرّة.
قلت : مقتضى ما ذكرنا قدح القاطع في الأجزاء السّابقة بمعنى رفعه لصحّتها وقابليّة انضمامها لسائر الأجزاء بعد فرض وجودها على تلك القابليّة من أوّل الأمر ، فالاتّصال المعتبر في نظر الشارع بين الأجزاء ليس معتبرا في أصل صحّتها بل في بقائها على حالها فتأمّل.
فإن قلت : كيف تستصحب الهيئة الاتّصاليّة مع أنّها قائمة بالطّرفين والمفروض عدم وجود أحدهما؟ والقابليّة وإن كانت قائمة بكلّ من الطّرفين إلّا أنّ استصحابها غير مجد أيضا ؛ لعدم ترتّب أثر شرعيّ عليه ؛ لأنّ المقصود من استصحابها هو إثبات بقائها على الوجه الّذي كان عليه من تحقّق الكلّ به على