بقي الكلام في تشخيص مجراها من حيث اختصاصها بالشّبهات الموضوعيّة الصّرفة ، أو شمولها لكلّ مشتبه سواء كان من الموضوعات الخارجيّة ، أو الموضوعات المستنبطة ، أو الأحكام الشّرعيّة.
لا إشكال بل لا خلاف في اختصاصها بالأولى ، بل الإجماع المحقّق على الإختصاص أيضا ، إلّا أنّ الكلام في أنّ خروجهما من جهة عدم شمول ٢٢٠ / ٣ الأخبار لهما بالذّات ، بمعنى خروجهما عنها بالذّات أو من جهة شمولها لهما وقيام الدّليل على تخصيصها بإخراجهما؟
ظاهر بعض من قارب عصرنا الأوّل ، إلّا أنّ الظّاهر من بعض أخبارها الثّاني كما لا يخفى على من راجع إليها.
نعم ، لو كان المدرك فيها الإجماع فقط صحّ القول بخروجهما موردا عنه ، بمعنى : عدم دليل لفظيّ يفيد العموم كما لا يخفى ، فليكن هذا على ذكر منك لينفعك فيما بعد هذا مجمل الكلام في المقام الثّالث.
الكلام في المقام الثاني
وأمّا الكلام في المقام الثّاني فمحصّل القول فيه :
أنّه إن قلنا بشمول الأخبار الواردة في القرعة للشّبهة الحكميّة والشّبهة في الموضوعات المستنبطة وكون خروجهما عنها من باب التّخصيص فلا إشكال في تقديم أخبار الاستصحاب على الأخبار الواردة في القرعة ، لأنّها أخصّ مطلقا بالنّسبة إليها كما لا يخفى ؛ فإنّ النّسبة بينهما بعد ملاحظة تخصيصها بالشّبهة الموضوعيّة بالإجماع وإن كانت أعمّ من وجه كما هو ظاهر ، إلّا أنّه لا معنى