الاستصحاب ، ولو قلنا بكونه من باب الظّن من حيث وجود الاستصحاب في جميع مواردها ، أو غالبها فلا يجوز رفع اليد عنها.
فإن شئت قلت : إنّ العلّة في اعتبارها لزوم الاختلال من إلغائها وهي بعينها موجودة في مورد اجتماعهما ، ولو كان غالبيّا كما هو ظاهر ، فيكون دليل اعتبارها حاكما على دليل الاستصحاب ، أو مخصّصا له ولو كانت النّسبة العموم من وجه بعد عدم إمكان تخصيص دليل اليد بمورد الافتراق فافهم ، وستقف على مزيد بيان لذلك.
(٣٣٤) قوله : ( كما يشير إليه قوله في ذيل ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٢١ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يورد عليه : بأنّه مناف لما سيذكره : من كون المراد من الرّواية العمل باليد من باب الظّن من حيث ورودها لإمضاء ما عليه بناء النّاس.
(٣٣٥) قوله : ( فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٢٢ )
الدليل على تقديم اليد على الاستصحاب
أقول : الوجه في تقديم اليد على الاستصحاب ـ وإن كان معتبرا من باب الظّن بناء على كون اعتبارها من باب التّعبّد ـ هو الحكم بتخصيص أدلّة اعتبارها ٣ / ١٨٩ لأدلّة اعتباره ، لا كونها حاكمة عليها أو كونها واردة على ما صرّح به ( دام ظلّه ) في أثناء البحث.
ثمّ إنّه يستدلّ عليه بوجوه :
الأوّل : كون النّسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا ؛ حيث إنّ اليد معارضة