جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب
عليه الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي
وأمّا الكلام في المقام الرّابع : وهو إجراء الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب عليه الحكم الشّرعي المستكشف من الحكم العقلي ، فالظّاهر أنّه لا إشكال فيه ؛ لأن الشّك في بقاء الموضوع مستلزم للشّك في بقاء الحكم الشّرعي أيضا : من حيث إنّ الحاكم فيه غير المكلّف الشّاك ، فيعقل الشّك في بقاء الحكم على ما عرفت في المقام الثّالث ، وليس فيه مانع آخر أيضا ؛ لما عرفت سابقا : من فساد ما يتوهّم : من أنّ مقتضى قاعدة التّطابق أن يكون الموضوع في الحكم الشّرعي نفس حكم العقل ، أو كون قطع المكلّف بالموضوع معتبرا في حكم الشارع موضوعا ، كما أنّه معتبر في حكم العقل كذلك.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا : من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ولا في الشّرعي المستند إليه بين أن يكون وجوديّا أو عدميّا ؛ لوجود مناط المنع في الثّاني أيضا ، فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه ، كما لا يمكن في الأوّل أيضا ، فلا يمكن إذن استصحاب عدم وجوب الجزء المنسي على النّاسي حين التّذكر ، كما لا يمكن استصحاب تحريم التّصرف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إلى أربابها.
نعم ، لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأمر العدمي الّذي لم يكن مستندا إلى القضيّة العقليّة ، وإن كانت في مورده كما في استصحاب عدم التّكليف