فرع في النكاح المنقطع :
« لو أخلّ بذكر المدّة إنقلب دائما »
وهكذا الأمر في نظائر المثال مثل : ما لو علم إجمالا بوقوع عقد التّزويج واختلف الزّوجان أو ورثة أحدهما مع الآخر أو ورثتهما في كونه دائما أو منقطعا فادّعى الزّوج الانقطاع وادّعت الزّوجة الدّوام ؛ فإنّه لا يعارض نفي الدّوام بالأصل بنفي الانقطاع بالأصل ، كما هو الشّأن في جميع موارد العلم الإجمالي بحدوث أحد الحادثة مع عدم ترتيب أثر شرعيّ على أحدهما بالخصوص ففي المثال :
القول قول مدّعي الانقطاع لا بمعنى إثباته بنفي الدّوام حتّى يعارض بالمثل ، مضافا إلى كونه أصلا مثبتا ، بل بمعنى نفي الدّوام بالأصل من حيث كون الدّوام ممّا يترتّب عليه الآثار من التّوريث ، والقسم ، والنّفقة ، والكسوة ، إلى غير ذلك.
ولا ينافي ذلك ما قضت به كلمات غير واحد من الفقهاء من أنّه لو لم يذكر مريدا لانقطاع الأجل ولو بنسيان ذكره انقلب دائما ؛ فإنّه بظاهره في باديء النّظر ينافي ما ذكرنا : من حيث اقتضائه كون التّقابل بين الدّوام والانقطاع بالإيجاب والسّلب ، فالانقطاع يحتاج إلى قيد وجودي وهو الأجل ، فإذا دار الأمر بينهما فيحكم بمقتضى نفي ذكر الأجل بالأصل بالدّوام ، فالدّوام موافق للأصل ٢٣٢ / ٣ لا مخالف له.
ومن هنا قد توهّم : كون قول مدّعي الدّوام موافقا للأصل في باب التّداعي ح لأنّ ذلك مفروض فيما كان من قصده الانقطاع لكن أوجد النّكاح وأنشأه باللّفظ