الّذي يحصل به كلّ من إنشاء الدّوام والانقطاع المشترك بينهما مع عدم ذكر الأجل عقيب الإنشاء ، فيحكم بتحقّق الدّوام وأنّه المنشأ المقصود من الإنشاء ، وإن كان غرضه وقصده قبل العقد تعلّق بإيجاد الانقطاع.
ومثل هذا كثير في باب العقود ؛ فإنّ الأغراض المقصودة للعاقد في باب الوقف وغيره لا يوجب تقييد متعلّق العقد ما لم تنشأ بألفاظ دالّة عليها في ضمن العقد ، بل التّباني على خصوصيّة وشرط قبل العقد لا تفيد في صرف العقد إليه ما لم يذكر في طيّ العقد ، فليس الغرض من كلماتهم حصول الدّوام قهرا : من حيث كونه نقيض الانقطاع لا ضدّه ، بل المراد استكشاف إنشاء الدّوام الّذي هو ضدّ الانقطاع من اللّفظ ، فالمراد من الانقلاب هو الانقلاب بحسب القصد ، بمعنى : عدم وقوع المقصود لا الانقلاب بحسب الإنشاء ، بمعنى : عدم وقوع المنشأ ووقوع غيره حتّى يكون منافيا للقاعدة المسلّمة عندهم من تبعيّة العقود للقصود بعد حملها على ما فصّلنا القول فيه في باب المكاسب : من تبعيّتها للقصود الإنشائيّة فلا تنافي عدم وقوع مقصود لم ينشأ بألفاظ العقود مع وقوع ما تعلّق القصد الغير الإنشائي بغيره وإن كان مقصودا بالإنشاء فتدبّر.
هذا كلّه مع أنّ البحث عن المثال المذكور في الفرض لا ينحصر فيما ذكر من الفرض من العلم بإيجاد العقد باللّفظ الّذي يحصل به كلّ من الأمرين ، فيفرض البحث فيما دار الأمر بينهما بين لفظ لا يحصل به الانقطاع كمتّعت ، ولفظ لا يحصل به إلّا الدّوام كأنكحت هذا.
وأمّا ما أفاده بقوله : ( ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه