لازم تقديم الإستصحاب في الشك السببي
تخصيص الاخبار بالإستصحاب الحكمي
الثّاني : أنّ لازم القول بعدم تقديم الاستصحاب في الشّك السّبب والمعاملة معه معاملة التّعارض تخصيص الأخبار بالاستصحاب الحكمي وهو مع منافاته لموردها خلاف صريح ما التزم به الخصم. بيان ذلك :
أنّ المجعول بالاستصحاب الموضوعي ـ على ما أسمعناك مرارا ـ الآثار الشّرعيّة المحمولة على الموضوع النّفس الأمري في مرحلة الظّاهر ، والغرض إنّما يتعلّق بجعل الآثار المسبوقة بالعدم المترتّبة على بقاء الموضوع في زمان الشّك ؛ لأنّ الآثار المشاركة مع المستصحب في الوجود السّابق يجري الاستصحاب في أنفسها فيغني استصحابها عن استصحاب نفس الموضوع ، فإذا حكم بالتّعارض بين استصحاب الملزوم واستصحاب اللّازم فلا محالة يقع التّعارض بين استصحاب الموضوع واستصحاب عدم تلك الآثار ، فلا بدّ من تخصيص الأخبار بالشّبهة الحكميّة الّتي لا يراد بالاستصحاب فيها إلّا جعل نفس المستصحب في مرحلة الظّاهر على ما عرفته مرارا.
وهذا الوجه كما ترى ضعيف بما في « الكتاب » : من أنّ استصحاب الموضوع فيما كان الشّك في الحكم مسبّبا عن الشّك فيه محتاج إليه على تقدير وقول بالنّسبة إلى الآثار المشاركة مع المستصحب في اليقين السّابق ، فلو بني على المعارضة بالنّسبة إلى الآثار المسبوقة بالعدم المترتّبة على الوجود اللّاحق لم يلزم