اعتبار إحراز أصل العمل
في أصالة الصحّة
(٣٩٣) قوله : ( الرّابع : أنّ مقتضى الأصل ترتيب الشّاك ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٦٧ )
أقول : الفعل الصّادر من المسلم قد لا يكون له صحيح وفاسد سواء تعلّق به ٢٠٩ / ٣ حكم شرعيّ أم لا ، كالغسل من حيث هو غسل ، والتّطهير ونحوهما. وقد يكون له صحيح وفاسد كالغسل بعنوان التّطهير مثلا.
أمّا الأوّل : فلا إشكال في خروجه عن محلّ النّزاع.
وأمّا الثّاني : فهو على وجهين :
أحدهما : ما ترتّب على صحيحة رفع تكليف عن المكلّف وإسقاطه عنه.
ثانيهما : ما لا يكون كذلك ، بل ترتّب عليه آثار أخر.
وفي كلّ منهما قد يترتّب الحكم الشّرعي على ما كان صحيحا ولو عند الفاعل كصّحة صلاة المأموم البعيد عن الإمام المترتّبة على صحّة صلاة غيره القريب عنه ، ولو باعتقاده المخالف لاعتقاد هذا المأموم. وهذا بخلاف صحّة صلاة الإمام ؛ فإنّ المعتبر منها الصّحة الواقعيّة.
والفرق ما استفيد من الدّليل : من أنّ المانع من اقتداء النّائي هو أجنبيّته عن الإمام المرتفعة بتوسّط غيره من المأمومين المشغولين بالصّلاة المحكومة بصحّتها