ولو باعتقادهم ، وهذه بخلاف صلاة الإمام ؛ فإنّ المعتبر فيها ليس ما ذكر.
وكالصّلاة على الميّت المسقطة للتّكليف عن غير المصلّي من المكلّفين بها على الكفاية ، ولو كانت صحيحة باعتقاد المصلّي المخالف لاعتقاد غيره من المكلّفين على ما هو قضيّة كلمة جماعة من الأصحاب.
وقد يترتّب على ما يكون صحيحا واقعيّا وأمثلته كثيرة في كلّ من القسمين ، وقد عرفت حكم القسم الثّاني من القسمين بقسميه مرارا ، ولا إشكال في القسم الأوّل من أوّلهما أيضا.
إنّما الكلام في القسم الثّاني منه فنقول : إنّ رفعه التّكليف عن الغير قد يكون من حيث كون الفاعل نائبا عنه كالحجّ عن العاجز ، وكالصّلاة عن الميّت بالنّسبة إليه. وقد يكون من حيث كونه آلة كإعانة العاجز في وضوئه. وقد يكون من حيث كونه سببا سواء كان بتسبيب من الغير كالصّلاة عن الميّت من جهة استئجار الوليّ ، أو لم يكن له مدخل في إقدامه بالفعل كالصّلاة على الميّت بمعنى كون إقدام المكلّف بمقتضى تكليفه وإتيانه به رافعا للتّكليف عن الغير ، كما هو الحال في جميع الواجبات الكفائية.
لا إشكال في القسم الأخير من هذه الأقسام ، بل لم يخالف أحد في جريان أصالة الصّحة فيه واقتضائها رفع التّكليف عن الغير ، وأمّا غيره من الأقسام المتقدّمة عليه فقد يستشكل فيها : بأنّ الفعل فيها ذو جهتين ، جهة استناد إلى الفاعل ، وجهة استناد إلى غيره.
والّذي يقتضيه أصالة الصّحة في فعل المسلم إنّما هو الحكم بصحّته من الجهة الأولى وترتيب آثار الفعل الصّحيح عليه من هذه الجهة ، كوجوب إعطاء