(٢٣٣) قوله : ( ولعلّه المراد بقوله في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٠٥ )
أقول : المراد من مرجع الضّمير هو الاستصحاب الحكمي ، وتوضيح تفريع قوله عليهالسلام ( صم للرّؤية وأفطر للرّؤية ) (١) على قوله عليهالسلام : ( اليقين لا يدخله الشّك ) (٢) ـ بناء على إرادة الاستصحاب الحكمي كما هو المفروض ـ :
هو أنّه لمّا جاز فعل المفطر بمقتضى استصحاب الجواز فيما لو شكّ في دخول رمضان ووجب الصّوم بمقتضى استصحاب وجوبه فيما شكّ في دخول الشّوال ، فلا بدّ من أن يكون وجوب الصّوم للرّؤية ـ وإلّا كان نقض اليقين بالشّك ـ ومن أن يكون وجوب الإفطار ـ بناء على كونه حكم يوم العيد لا حرمة الصّوم ـ أو جوازه للرّؤية وإلّا كان نقضا لليقين بوجوب الصّوم بالشّك هذا.
ولكنّك خبير بما فيه من المناقشة سواء أريد من استصحاب وجوب الصّوم استصحاب الحكم التّكليفي ـ كما هو الظّاهر على ما عرفته ـ أو استصحاب الشّغل مسامحة.
أمّا لو أريد منه الأوّل. فيتوجّه عليّه :
__________________
(١ و ٢) التهذيب : ج ٤ / ١٥٩ باب ٤١ ـ « علامة أوّل شهر رمضان وآخره ودليل دخوله » ـ ح ٤٤٤ / ١٧. والإستبصار : ج ٢ / ٦٤ باب ٣٣ ـ « علامة أوّل يوم من شهر رمضان » ـ ح ٢١٠ / ١٢.
عنهما الوسائل : ج ١٠ / ٢٥٥ باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ ح ١٣.