أوّلا : كون التّكليف بالصّوم في كلّ يوم تكليفا مستقلّا غير مربوط بالتّكليف به في الآخر ، فلا يعقل صيرورة اليقين بوجوب الصّوم في يوم موجبا لصدق دخول الشّك بالنّسبة إليه فيما لو لم يصم في اليوم المشكوك كونه من الرّمضان ، فلا يصلح لتفريع قوله عليهالسلام : ( وأفطر للرّؤية ) على قوله : ( اليقين لا يدخله الشّك ) ، فيتعيّن حينئذ الرّجوع إلى أصالة عدم الوجوب والبراءة لا إلى أصالة الوجوب.
وثانيا : أنّ التّعلّق باستصحاب الحكم مع الشّك في موضوعه قد عرفت فساده مرارا هذا. إذا أريد استصحاب الوجوب.
وأمّا إذا أريد استصحاب الشّغل.
فيتوجّه عليه أيضا :
أوّلا : أنّا ذكرنا مرارا : أنّه لا معنى لاستصحاب الاشتغال حتّى فيما كان المورد مورد قاعدة الاشتغال ووجوب الاحتياط.
وثانيا : أنّه يتمّ على فرض تسليم ما هو المشهور بينهم : من إجراء الأصلين ، أعني : استصحاب الاشتغال ، وقاعدة الاشتغال ، فيما لو كان المورد مورد قاعدة الاشتغال لا في مثل المقام ؛ لأنّك قد عرفت أنّه بناء على كون التّكليف بالصّوم في كلّ يوم تكليفا مستقلّا ، لا مسرح لجريان قاعدة الاشتغال ، بل المتعيّن هو الرّجوع إلى البراءة على تقدير كون صوم يوم العيد حراما تشريعيّا كما هو المفروض ، وإلّا فالحكم التّخيير لدوران الأمر بين المحذورين.
نعم ، لو قلنا إنّ التّكليف بالصّوم في شهر رمضان تكليف واحد بحيث يكون صوم كلّ يوم جزءا من المكلّف به ، كما ربّما يتوهّم من بعض كلماتهم في باب نيّة