(٢٩٦) قوله : ( وهذا نظير استصحاب الكريّة في ماء ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٨٠ )
التوجيه الثالث والتنظير المزبور
أقول : لا يخفى عليك أنّه لا بدّ أن يكون المراد من تشبيه الفرض بما ذكر من المثال تشبيهه به من حيث ابتناء كلّ منهما على المسامحة العرفيّة في إحراز ٣ / ١٦٤ الموضوع ، وإلّا فلا دخل للمثال بالفرض أصلا ؛ حيث إنّ المفروض في المقام القطع بمدخليّة الجزء المفقود في المستصحب في الزّمان السّابق وفي حال التّمكن منه حتّى على القول بالوضع للأعمّ ؛ إذ لا فرق فيما ذكر بين القول بالوضع للصّحيح والوضع للأعمّ كما لا يخفى ، وإنّما الشّك في مدخليّته في حال عدم التّمكن في الزّمان الثّاني.
وهذا بخلاف المثال ؛ فإنّ مدخليّة الجزء في المستصحب مشكوك من أوّل الأمر أيضا ؛ حيث إنّه لا يعقل أن يتفاوت الأمر فيه بين صورتي الوجود والعدم ، ومجرّد وجوده في الزّمان الأوّل لا يوجب مدخليّته فيه كما لا يخفى.
وهذا بخلاف الفرض ؛ فإنّه يمكن التّفكيك فيه في الجزئيّة بين الحالين كما هو مبنى الكلام ومحلّ البحث ، فالقياس بين المثال والفرض لا يصحّ إلّا على الوجه الّذي ذكرنا.