الصّورة بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل.
وفيه أيضا : أنّ حكم العقل بالتّعيين في صورة وحدة المرجع بالعرض ، إنّما هو من جهة انحصار الكلّي في الفرد وعدم إمكان الرّجوع إلى غيره لعدم وجود موضوعه بالفرض ، وهذا المناط قد ارتفع في الزّمان الثّاني قطعا ، فكيف يمكن استصحاب التّعيّن وعدم جواز العدول مع أنّه لو كان المناط موجودا لم يجز التّمسك بالاستصحاب أيضا للقطع ببقاء الحكم؟
استصحاب عدم وجوب الأجزاء المنسيّة بعد التذكّر
ومنها : ما عرفت عن بعض فيما تقدّم : من التّمسك باستصحاب عدم وجوب الأجزاء المنسيّة بعد التّذكر الثّابت في حال النّسيان فيكون حكمه حكم الشّك في الإتيان بالجزء بعد تجاوز المحلّ لا قبله هذا.
وفيه ما عرفت : من أن حكم العقل بعدم وجوب الجزء عليه في حال النّسيان ، وكونه معذورا في تركه إنّما هو من جهة عدم قابليّته لتوجّه الخطاب إليه ، وهذا المناط مرتفع في صورة التّذكر قطعا ، فمقتضى حكم العقل لزوم الإتيان به عند التّذكر ليحصل المطلوب الواقعي.
نعم ، لو قام دليل على اختصاص جزئيّته بحال التّذكّر ، أو ادّعي اختصاص الأدلّة المثبتة للجزئية بها ـ كما ادّعاه بعض ـ أو احتمل ذلك ، كان هنا كلام آخر لا دخل له بالاستصحاب ، وقد مضى تفصيل القول فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الثّاني من التّعليقة عند التّكلّم في فروع مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.