الكلام في الإستصحاب من حيث الشك المأخوذ في موضوعه
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الأمر ممّا يتكلّم فيه من حيث الشّك المأخوذ في الاستصحاب ، كما أنّ الأمر السّابق لو كان التكلّم فيه من حيث المستصحب ، والسّابق عليه من حيث الدّليل الدّال على ثبوته في الزّمان الأوّل ، وقد تقدّم بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام في أوّل المسألة من الأستاذ العلّامة ومنّا ، إلّا أنّ الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) أعاد الكلام للتّعرض لما لم يتعرّض له ثمّة ، ولا بأس في أن نكرّر القول فيه أيضا ؛ لترتّب بعض الفوائد عليه من توضيح بعض ما أجمل القول فيه الأستاذ العلامة والإشارة إلى بعض وجوه المناقشات فيما ذكره ( دام ظلّه ) فنقول :
أمّا على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فلا إشكال في وجوب الرّجوع إليه حتّى مع قيام الظّن الغير المعتبر على خلاف الحالة السّابقة ، فضلا عن صورة تساوي الاحتمالين ؛ فإنّ الظّاهر بل المقطوع عدم اشتراط أحد حصول الظّن الشّخصي من الاستصحاب على القول باعتباره من باب الأخبار.
نعم ، في « القوانين » احتمال ذلك في موضع ، وإن صرّح في موضع آخر بخلافه.
__________________
المعبّر عنه بقاعدة اليقين ليس إلّا الأخذ باليقين ، وخفاء أمر الواقع على المتيقّن بالمقتضي مع انه يوجب الجهل بالأثر لا محالة لا ينافي كون الشخص على يقين من جهة أخرى ، فليس للشك معان عديدة ، بل إنّما هو كناية عن الجهل في بعض المقامات » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣٠٠.