جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف
(٣٠٣) قوله : ( إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السّابقة ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٢٨٥ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« إنّ القاعدة الشريفة أصل استقلّ العقل بإدراكه وقام البرهان عليه وقرّره الشارع ، فلا يعقل الخروج عنه إلّا بدليل ، والظنّ جهل لا يعوّل عليه ، فهذه الوظيفة ثابتة للجاهل سواء كان غافلا او ملتفتا ، ظانّا أو شاكّا ، بل هذا هو الحال في الأصل مطلقا.
وما يتوهّم من انّ اعتبار الإستصحاب من باب الظنّ قد عرفت فساده ، وحيث خفي هذا المعنى على الأستاذ قدسسره وقع في تشويش واضطراب وارتكب تكلّفات سخيفة باردة » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٩٩ ـ ٣٠٠.
(٢) قال المحقق الطهراني قدسسره :
وفيه : ان المستفاد من الأخبار إن كان ما حقّقناه وعليه جميع المحقّقين : من انه أصل ، فلا حاجة إلى إثبات عموم الإعتبار ؛ لأن المفروض انّ الظنّ المخالف لم يثبت اعتباره ، فالإجماع مستند إلى هذا البرهان لا انّه دليل مستقلّ ، فالحكم لوضوحه ما خفي على احد لا انّه أمر تعبّدي تلقّوه من صاحب الشريعة يدا بيد كما توهّم.
مع انّا حقّقنا انّ الإجماع من مبتدعات اعداء الدين ولا يعوّل عليه بوجه من الوجوه ، وبما حقّقنا عرفت : انّه لا حاجة إلى معرفة معنى الشك ، مع انّك قد عرفت : انّه حكم ثبت للجاهل وإن كان غافلا فلا ، والتردّد لا دخل له في ثبوت هذه الوظيفة ، وقد حقّقنا : ان الإستصحاب