المذكورة لا معنى للتّعويل على ظهورها ، بل لا بدّ من صرفه لظهور المستند.
ومن المعلوم أنّ المستند في هذه الكليّة في كلماتهم ليس إلّا ما ورد في الموارد الخاصّة كالثّوب والبدن والماء ، ومن الظّاهر أنّ استنباط الكليّة المذكورة منه لا يمكن إلّا باعتبار عموم ما يحدث فيه النّجاسة ، لا ما يقوم به النّجاسة ؛ فإنّه لا يمكن استفادته من ذلك ؛ إذ كما يحتمل كونه الصّورة الجسميّة الباقية بعد ارتفاع الصّورة النّوعيّة ، كذلك يحتمل أن يكون هي الصّورة النّوعيّة المرتفعة بالاستحالة قطعا ، فإذن لا يمكن الجزم بأنّ معروض النّجاسة في المتنجّسات هو الجسم.
لا فرق بين الأعيان النّجسة والمتنجّسة في
الحكم بالطهارة لاجل الإستحالة
نعم ، الفرق بين النّجس والمتنجّس على هذا التّقدير : أنّ موضوع النّجاسة في الأوّل مرتفع بحسب ظاهر الدّليل ، وفي الثّاني مشكوك الارتفاع. ولكن هذا القدر لا يجدي في الفرق بينهما بعد البناء على لزوم إحراز الموضوع في باب الاستصحاب بطريق القطع سواء جعل الميزان فيه العقل ، أو الرّجوع إلى الأدلّة ، أو حكم العرف بالبقاء.
أمّا على الأوّل فظاهر ؛ لاحتماله مدخليّة الصّورة النّوعيّة في عروض النّجاسة في كلا القسمين فيلزم عدم جريان الاستصحاب مطلقا.
وأمّا على الثّاني ؛ فلما قد عرفت : أنّ المثبت لعموم الحكم في باب النّجاسات ليس إلّا الأمر اللّبي الّذي لا يمكن تشخيص الموضوع به حتّى يجري على منواله.