الملاقى ـ بالفتح ـ على ما عرفته وستعرفه.
ثمّ إنّ الكلام في حكم القسم الأوّل : قد يقع بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبد والأخبار وكونه من الأصول كما هو المختار المرضي عند أكثر المحقّقين من المتأخّرين ، وقد يقع بناء على القول به من باب الظّن.
ومنه ينقدح ما في التّمسّك بالإجماع في المقام كما في « الكتاب » ، مضافا إلى وهن دعوى الإجماع بنقله الخلاف عن جماعة ـ إلّا أن يحمل على الاشتباه في الموضوع والصّغرى فتدبّر ـ بكون أصل اعتبار الاستصحاب خلافيّا ـ إلّا أن يحمل على الإجماع التّقديري فتأمل ـ لم يلاحظ فيه أحد القولين بخصوصه ؛ فإنّ تقديم الاستصحاب في الملزومات على استصحاب عدم لوازمها في الجملة وعدم معاملة المتعارضين معهما كما فيما ذكره من الأمثلة ونحوها ممّا لا يفرّق فيه بين القولين ، فكأنّه في مقام دعوى الإجماع من الفريقين فتدبّر.
وممّا ذكرنا يظهر : أمر التّأييد بالسّيرة وأنّ مبناه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد والأخبار أو مطلقا.
بيان دلالة الأخبار على تقديم الأصل في الشك المسبّب
أمّا على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد والأخبار : فقد تمسّك لتعيين العمل بالاستصحاب في الشّك السّببي بوجوه ، عمدتها : الوجه الأوّل المعبّر عنه في « الكتاب » بالوجه الثّاني.
الأوّل : دلالة الأخبار بأسرها عليه : من حيث دوران الأمر فيها من الحكم بشمولها للشّك السّببي دون الشّك المسبّبي ، أو العكس بين التّخصّص بحكم