وحاصل ما ذكره من الاستدلال : هو كون الاستصحاب الجزئي أخصّ من العام الّذي في مقابله ، فتعيّن الخروج منه به على ما هو المقرّر في محلّه : من وجوب حمل العام على الخاصّ مؤيّدا ذلك باستشهاد الفقهاء في الموارد الّتي ذكرها في مقابل العمومات.
نقل كلام الفصول في تخصيص العام بالاستصحاب والمناقشة فيه
وذكر من لخّص كلامه من الأفاضل بعد نقله وجزمه بفساده ما هذا لفظه :
« بل التّحقيق أنّ هنا مقامين :
الأوّل : تخصيص العام ورفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب.
والثّاني : إبقاء حكم المخصّص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العام بالاستصحاب.
أمّا المقام الأوّل : فلا ريب في عدم حجيّة الاستصحاب فيه سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا له ؛ لأنّ أدلّة حجيّته مقصورة على صورة عدم دلالة دليل على الخلاف وإن كان في أدنى درجة من الحجيّة وعموم العام دليل فلا يصلح الاستصحاب لمعارضته وساق الكلام في الاستدلال على ذلك ».
إلى أن قال ـ بعد نفي الفرق فيما ذكره بين الاستصحاب الموافق للأصل والمخالف ـ :
« نعم ، يستثنى من ذلك استصحاب عدم النّسخ عند سبق المخصّص الغير المستوعب ؛ فإنّه ينهض دليلا على التّخصيص بضميمة مورده لقرب التّخصيص