نقل كلام صاحب الجواهر والمناقشة فيه
ثانيهما : ما يظهر من بعض مشايخنا (١) تبعا لبعض الأساطين (٢) حسب ما استظهره الأستاذ من كلامه الّذي ستقف عليه : من عدم العمل بالأصل في مجهول التّاريخ مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة على نفس مجرى الأصل ؛ حيث قال ـ في ذيل جملة كلام له في باب الرّهن في مسألة اختلاف الرّاهن والمرتهن في تقدّم الرّجوع عن الإذن في البيع على البيع وتأخّره عنه ـ ما هذا لفظه :
« نعم ، يبقى شيء أشار إليه في « الدّروس » و « الحواشي » وتبعه عليه غيره ، وهو : أنّ كلام الأصحاب يتمّ فيما إذا أطلق الدّعويان ولم يعيّنا وقتا للبيع أو الرّجوع ، وأمّا إذا عيّنا وقتا واختلفا في الآخر فلا يتمّ ؛ لأنّهما إذا اتّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا واختلفا في تقديم الرّجوع عليه وعدمه ، فالأصل التّأخّر وعدم التقدّم ، فيكون القول قول الرّاهن. وينعكس الحكم لو اتّفقا على عدم تقدّم وقت الرّجوع واختلفا في تقديم البيع عليه وعدمه ، وهذه مسألة تأخّر مجهول التّاريخ عن معلومه ، وقد حقّقنا الكلام فيها في مقام آخر ، ولعلّ إطلاق الأصحاب هنا ، وفي مسألة الجمعتين ، ومسألة من اشتبه موتهم في التّقدم والتّأخر ، ومسألة
__________________
(١) بطل الجواهر الشيخ محمّد حسن النجفي أعلى الله مقامه الشريف المتوفي سنة ١٢٦٦ ه أنظر الجواهر : ٢٥ / ٢٦٩ و ٢ / ٣٥٣ ـ ٣٥٤.
(٢) الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفي سنة ١٢٢٨ ه ، أنظر كشف الغطاء : ٢ / ١٠٢.