أقول : يمكن أن يقال : إنّ مراده من الرّافع أعمّ ممّا ذكره ( دام ظلّه ) وليس المراد منه خصوص ما يقابل المعنى الموجود في النّسخ حتّى يتوجّه عليه ما ذكره ( دام ظلّه ) فتدبّر هذا.
مضافا إلى أنّ ما ذكره إنّما يستقيم في خصوص الشّك في الارتفاع بالنّسخ ، وأمّا إذا شكّ في ارتفاع الحكم الشّرعي بغير النّسخ كارتفاع الطّهارة بالمذي ، أو بالخارج من غير السّبيلين مثلا ، والنّجاسة بالغسل مرّة ، أو بالاستنجاء بالحجر ذي الجهات مثلا ، والزّوجيّة ببعض الألفاظ ، والملكيّة ببعض الأمور ، فلا فتأمل.
ثمّ إنّ تسمية النّسخ بالرّفع الصّوري إنّما هي بالنّسبة إلى الواقع ، وإلّا فبالنّسبة إلى ما يرفعه من الظّهور رافع واقعي فتأمل.
(٢٧٢) قوله : ( وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره في حصول الظّن ). ( ج ٣ / ٢٦٤ )
دفع المناقشات التي أوردها الأستاذ على أجوبة المحقّق القمّي
أقول : قد يقال على ما ذكره : بأنّه لم يدّع ظهور الكلام بنفسه ومقتضى إطلاقه في البقاء والاستمرار ، وإنّما ادّعي حصول الظّن بذلك من ملاحظة الغلبة فهو ظنّ متعلّق بالحكم الواقعي حصل من الغلبة ، كالظّن الحاصل ببقاء الموضوع الخارجيّ من جهتها.
والقول : بأنّ الإتّكال على هذا الظّن خروج عن الاعتماد على الاستصحاب والحالة السّابقة من حيث هي ـ الّذي هو المناط في باب الاستصحاب حسب ما يفصح عنه مقالتهم في تعريفه ـ كلام آخر ـ أورده ( دام ظلّه ) في طيّ الكلام على ما ذكروه في بيان منشأ الظّن الحاصل بالاستصحاب ـ غير ما ذكره هنا : من رجوع