(٢٧٠) قوله : ( أمّا أوّلا : فلأنّ مورد النّقض ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٦٤ )
أقول : لا يخفى عليك عدم توجّه هذا الإيراد عليه ؛ لأنّ له أن يلتزم فيما ذكره ( دام ظلّه ) بعدم جريان الاستصحاب فيه وليس هذا أمرا غريبا.
نعم ، يمكن الإيراد عليه : بأنّ غالب الأحكام الشّرعيّة ليست على ما ذكره فتأمل.
(٢٧١) قوله : ( وأمّا ثانيا ؛ فلأن الشّك ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٦٤ )
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : هذا إذا كان الشك متعلّقا برفعه من حيث هو ؛ فإنّه ليس في الحقيقة شكّا في الرّفع بل في الارتفاع وانتهاء الاستعداد ولم يقل المحقّق رحمهالله بجريان الإستصحاب في مثل الفرض بل نفى احتماله بحكم التّتبع والاستقراء وإنما قال بجريان الاستصحاب في الحكم الشّرعي بعد إحراز استعداده للبقاء وهو لا يكون إلّا فيما إذا كان الشكّ في ارتفاعه لا من حيث هو بل بالعرض بحيث لا ينافيه الالتزام ببقاء الحكم ذاتا على حسب ما يقتضيه ظاهر دليله من الإستمرار الذّاتي كمزاحمة تكليف آخر أو حدوث ما يحتمل مانعيّته عقلا أو شرعا عن بقاء التّكليف وهو في الأحكام الشّرعيّة الكلّيّة ـ فضلا عن الجزئيّة ـ فوق حدّ الإحصاء » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٢٢.
* وقال في القلائد : ( ٢ / ٣٥٧ ) :
« أقول : قد تقدّم من المصنّف رحمهالله الجواب عن هذه الشبهة : بأن هذا يتمّ لو أخذ الزمان قيدا لا ظرفا ، فراجع : [ فرائد الأصول : ٣ / ٢١٠ ـ ٢١١ ] انتهى.
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدس سره :
« لقائل أن يقول : يكفي في إجراء الإستصحاب بمذاق المحقّق ظهور دليل الحكم في الإستمرار وإحراز الإستعداد بظاهر الدليل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الاصول : ٣ / ٣٠٧.