ما ذكره الفصول في تسرية الاحكام الثابتة للحاضرين
ثمّ إنّه بقي الكلام فيما شبه به المقام وقاسه به بقوله : ( ولذا يتمسّك به في تسرية الأحكام الثّابتة للحاضرين ... إلى آخره ) (١).
فنقول : أمّا ما ذكره من عدم جواز استصحاب الحكم الثّابت للحاضرين في حقّ الغائبين فحسن متين لا شبهة فيه أصلا ، مع الغضّ عن رجوعه إلى إثبات حكم موضوع إلى موضوع آخر ؛ ضرورة اعتبار اختلاف الزّمان في الاستصحاب ، فلا يمكن توهّم جريان الاستصحاب فيه أصلا ، وهذا بخلاف المقام فاقتباس حكم المقام منه قياسا عليه في غير محلّه ، كما أن التّقريب به في غير محلّه أيضا ، فذكره في المقام لعلّه سهو من قلمه الشّريف ( قدّس الله نفسه الزّكية ).
وأمّا ما ذكره في عدم جواز استصحاب الحكم الثّابت للموجودين في حقّ المعدومين.
فإن فرض الشّك فيه من حيث الشّك في بقاء نوع الحكم وارتفاعه من حيث النّسخ بحيث يعلم عدم مدخليّة خصوصيّة مكلّف فيه ؛ فلا إشكال في جريان الاستصحاب في حقّهم على ما عرفت تفصيل القول فيه.
وإن فرض الشّك فيه من جهة الشّك في ثبوت الحكم الثّابت للموجودين في حقّ المعدومين بحيث يقطع بتعلّق الحكم بالمعدومين على فرض وجودهم مع
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٢٥ والكلام لصاحب الفصول انظر فصوله : ٣١٥.