لا يجري الاستصحاب. فإذا لم يعلم أنّ الدّليل الدّال على الحكم كان مهملا أو مطلقا ، فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب مطلقا وهو المطلوب.
قلت : أمّا أوّلا : فلأن المعتبر في تحقّق النّسخ ظهور الحكم في الاستمرار أوّلا وإن لم يكن معتبرا في نفسه ـ على ما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا السّابقة ـ فلا يلزم أن يكون في مورد الشّك في النّسخ ظهور معتبر حتّى لا يجري معه الاستصحاب.
وأمّا ثانيا : فلأنّ إطلاق القول : بأنّه لا يمكن إحراز الشّك في بقاء الحكم وارتفاعه بالنّسبة إلى الشريعة السّابقة أصلا ؛ لاحتمال مدخليّة بعض أوصاف أهل الشّريعة فيه ممّا لا معنى له كما لا يخفى.
وأمّا ثالثا : فبأنّ إطلاق القول : بعدم اعتبار الاستصحاب فيما إذا كانت القضيّة مهملة فاسد جدّا. وإنّما يصحّ المنع من اعتبار الاستصحاب على التّقدير المذكور على القول بلزوم إحراز الموضوع بالدّقّة العقليّة ، وأمّا بناء على المشهور : من كفاية إحرازه ولو بالمسامحة العرفيّة ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه على التّقدير المذكور كما لا يخفى.
فتلخّص ممّا ذكرنا كلّه : أن ما ذكره بعض أفاضل من تأخّر من المانع لا توجّه له أصلا.