توجيه كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة والمناقشة في الوجوه
أقول : قد وجّه ظهور كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة من الرّواية ـ لا خارجا عنها بعد ظهور قوله عليهالسلام في ذيل الرّواية : « إنّما الشّك إذا كنت في شيء
__________________
لقاعدة الفراغ أيضا ، كما كان محكوما بها قاعدة التّجاوز الحاكمة بوجود ما شكّ في وجوده من جزئه بلا تهافت وتناف بينهما أصلا كما لا يخفى.
وأمّا ما أفاده قدسسره في دفع ما في الخبر من الإشكال ، ففيه : مضافا إلى عدم اختصاص إشكال التّهافت في مدلوله الّذي أشار إليه بقوله : « ولكنّ الاعتماد ... إلى آخره » بما إذا شكّ في غسل اليد باعتبار جزء من أجزءه بل يعم ما إذا شك في الفاتحة باعتبار جزء من أجزائها مثلا ، كما أشرنا إليه ، فلا يجدى في دفعه ما أفاد ولو لم يكن فيه خلل ولا فساد ، إذ حال الطّهارات بالنّسبة إلى مالها من الآثار ليس إلّا حال سائر العبادات بالنّسبة إلى آثارها المترتّبة عليها كالانتهاء عن الفحشاء المترتّب على الصّلاة.
وبالجملة وحدة الأثر وبساطته لا دخل لها بمنشئة وسببه ، وإلّا يلزم أن يكون الشّكّ في جزء كلّ عمل قبل الفراغ عن العمل شكّا فيه قبل التّجاوز عن ذاك الجزء باعتبار وحدة سببه وبساطة أثره أمّا الملازمة فلأنّ سائر الأعمال يشارك الطّهارات في وحدة الأثر والمسبب ، فلو كان وحدته فيها يوجب كونه فعلا واحدا في نظر الشارع ، فلم لا يوجب وحدته في غيرها كونه فعلا واحدا وأمّا بطلان التّالي فأوضح من أن يخفى ، ولو سلّم فلا بدّ من بيان اعتباره كذلك ، أي فعلا واحدا ينصب دلالة عليه ، وإلّا فلا سبيل إلى معرفته ، مع وضوح احتمال اعتباره على ما هو عليه حقيقة من التّركيب ، بل لزوم حمله إلّا إذا انحصر رفع الإشكال بذاك الاعتبار ، وقد عرفت عدم الانحصار به ، كما ظهر ممّا بيّنّاه من قضيّة الأخبار ، فتأمّل جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٩٩ ـ ٤٠١.