التّخصيص الّذي لا يمكن إلّا مع تكثّر الموضوع ، فإذا فرض بناؤهم على وحدة الموضوع في أمثال المقام فلا معنى لرجوعهم إلى العموم المنافي لفرض حكمهم بجريان الاستصحاب.
والحاصل : أنّه لا يمكن الجمع بين جريان الاستصحاب المبنيّ على وحدة الموضوع والرّجوع إلى العموم المبنيّ على تعدّده ، وأخذ الموضوع واحدا تارة ومتعدّدا أخرى لا معنى له أصلا ، وأخذ الدّوام في القضيّة أو استفادته منها ـ إذا كان الغرض منه استمرار الحكم الواحد بحسب أجزاء الزّمان ـ لا ينافي تعدّد الحكم بحسبها كما هو ظاهر فتدبّر.
هذا ملخّص ما أفاده ( دام ظلّه العالي ) مع توضيح منّا ولكنّه لا يخلو عن غموض وإشكال.
مناقشة ما أفاده المحقّق الثاني قدسسره (١)
ثمّ إنّ ما ذكره المحقّق الثّاني في المسألة دليلا على مطلبه لا يخلو عن إشكال مع قطع النّظر عمّا ذكرنا أيضا.
أمّا أوّلا : فلعدم الملازمة بين عموم الأفراد والأزمان عقلا وعرفا فلا معنى للحكم باستتباع الأوّل للثّاني بل العموم بالنّسبة إلى الزّمان لا بدّ من أن يستفاد من أمر آخر غير مجرّد العموم للأفراد الّذي يحصل مضمونه بإطاعته في بعض الأزمنة أيضا مثل الحكمة ونحوها.
وأمّا ثانيا : فلأنّ مقتضى تبعيّة عموم الأزمان للأفراد هو ارتفاع العموم للأزمان بارتفاع العموم للأفراد بالنّسبة إلى الفرد المخصّص ، ولازمه القول بعدم
__________________
آشتيانى ، محمدحسن بن جعفر ، بحر الفوائد فى شرح الفرائد ـ قم ، چاپ : اول ، ١٣٨٨ ش.