في الجواب الثالث عما أفاده الفاضل النّراقي
__________________
المذي حدثا ، أو الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وإجراء أصالة العدم في أحدهما ليس بأولى من الأخر ، فليتأمّل ». أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٩٥.
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« لا يخفى أنه لو سلّم جريان استصحاب العدم ومعارضته لاستصحاب الوجود يكون استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما عليهما لا محالة ؛ لأن مرجع جميع الشكوك المتصوّرة في المقام إلى الشك في رفع الحادث أثر المقتضي وعدمه ؛ إذ لو كان منشأ الشك :
الشك في اصل المقتضي وكيفية جعله لم يعقل أن يشك في الرّافع من هذه الجهه أي : من قبل وجود الشيء المشكوك الرافعيّة.
وبالجملة : لا فرق بين الشك في رافعيّة الموجود في مثل المذي وبين وجود الرّافع المعلوم الرّافعيّة كالبول في ان منشأ الشك : الشك في رفع أثر المقتضي فلا وجه للتفكيك بينهما ؛ لأن رفع أثر المقتضي إنّما يتحقق بتحقّق أمرين : كون الشيء رافعا بحقيقته وكونه موجودا ، والشك في كلّ منهما شك في الرافع ، وليس الشك في المثال المفروض في جعل الشارع للحكم المستصحب بعد وجود ما هو مشكوك الرّافعيّة إلّا من جهة الجهل بجعله رافعا أم لا ، وهذا واضح بعد التنبيه عليه » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٢٤١.
* وقال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« وفيه : انه حيث كان المفروض ان الشك إنّما هو من جهة احتمال الرّافعيّة ، فاحتمال كون المجموع هو الحدث ناش عن احتمال الرّافعيّة بالضّرورة لا العلم الإجمالي بوجود أحد الحكمين.
وتوهّم : ان العمل بوجود أحد الحكمين مع احتمال طروّ المزيل يمنع من جريان الإستصحاب أوضح فسادا فتفطّن » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٥٥.