أقول : ذكر ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : أنّ هذا التّسليم والجواب مبنيّان على كون المراد من عدم التّأثير هو عدم التّأثير الفعلي لا عدم التّأثير الشّأني ، ومعنى رافعيّة الشّيء للطّهارة : هو حكم الشارع عقيبه بالحدث ، كما أنّ معنى عدم رافعيّته هو حكم الشارع عقيبه بالطّهارة ، ولا نعني بعدم تأثير الوضوء بعد المذي ، إلّا حكم الشارع عقيبه بكون المكلّف محدثا ، كما أنّه لا نعني ببقاء تأثير الوضوء بعد خروج المذي إلّا حكم الشارع بالطّهارة في هذه الحالة ، وهو معنى عدم رافعيّة المذي على ما عرفت.
فالشّك في تأثير الوضوء بالمعنى المذكور عين الشّك في رافعيّة المذي ، وإن كان قد يضاف إلى الوضوء ، وقد يضاف إلى المذي ، إلّا أنّهما عبارتان عن معنى واحد ، فمرجع الشّك في المقام إلى الشّك في أنّ المجعول في حقّ المكلّف أيّ شيء؟ الطّهارة الموافقة لاحتمال عدم رافعيّة المذي وبقاء تأثير الوضوء؟ أو الحدث الموافق لاحتمال رافعيّته وعدم تأثير الوضوء؟ فاحتمال تأثير الوضوء ورافعيّة المذي كلاهما مسبّبان عن الشّك في المجعول الشّرعي بعد خروج المذي ، وليس الأوّل مسبّبا عن احتمال عدم الثّاني على ما تخيّله الفاضل المتقدّم ذكره.
نعم ، ذلك يستقيم فيما إذا كان الشّك في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشّك في وجود الرّافع المعلوم الرّافعيّة ، كما إذا شكّ في خروج البول ، أو كون الخارج بولا أو مذيا مع فرض معلوميّة حكم المذي في الشّريعة ؛ فإنّ الشّك في بقاء الطّهارة وعدمه حينئذ مسبّب عن الشّك في وجود البول وعدمه ، أو كون الخارج بولا وعدمه ، وليس أحد الشّكين عين الآخر ، ولا مسبّبين عن أمر ثالث ؛ لعدم معقوليّة أمر ثالث في المقام ؛ لأنّ الشّك ليس في المجعول الشّرعي كما هو