لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي (١)؟
(٢٩٤) قوله : ( إلّا أن العرف لا يرونها ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٨٠ )
التوجيه الأوّل ونظرة العرف
أقول : أراد به أنّ المستصحب وإن كان هو الوجوب الأعمّ من الغيري والنّفسي ـ وانطباقه على الثّاني من باب اللّزوم العقلي ، وكان مقتضى القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة مطلقا عدم الاعتناء به ـ إلّا أنّ هذه الواسطة في نظر العرف من الوسائط الخفيّة بحيث يبنون على كون معنى إبقاء وجوب الجزء هو الالتزام
__________________
(١) قال المحقق الطهراني قدسسره :
« لا إشكال في عدم جريان القاعدة الشريفة إلّا مع الشك في الرّافع ، فلو لم يعرف الموضوع ودار أمره بين ما علم زواله وبين ما علم بقاءه لم يجر الإستصحاب بهذا المعنى ، فمرجع الشك في بقاء الحكم وزواله عند تعذّر بعض الاجزاء لو كان إلى عدم معرفة الموضوع لم يجر الاستصحاب ، ولكن من الأجزاء ما يختصّ جزئيّته بحال الإختيار كالشرائط والموانع ، ومرجعه إلى ضعف التقيّد في مرحلة الإمتثال فيجري الإستصحاب بمعنى الاخذ بالمقتضي حينئذ ؛ فإن التقيّد لو لم يكن كان الحكم مطلقا ، فكما ان الشك في اصل الجزئيّة والشرطيّة كالمانعيّة يجري فيه الأصل فكذا إذا كان في الشدّة ، ولا ينافي هذا ما أصّلناه من اختصاص الشك في المانع بهذا الأصل ؛ فإن مرجع الشك في الجزء والشرط حينئذ إلى الشك في المانع » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ٢ / ٢٩٥.