بوجوبه النّفسي فلا يرون مغايرة بين الوجوبين أصلا.
(٢٩٥) قوله : ( ويمكن توجيهه بوجه آخر ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٨٠ )
__________________
(١) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« هذا الوجه ـ وإن اختاره المصنّف ـ أزيف الوجوه.
حيث إنّ عدّ المركب الفاقد للجزء المتعذّر عين الواجد له في نظر العرف بالمسامحة كما ترى.
ولا إعتبار بهذا التسامح على تقديره بعد العلم بجزئيّته المتعذّر ، وقياسه بعدّ العرف الماء الباقي في الحوض عين الماء السابق الذي قد أخذ مقدار منه بالنسبة إلى معروض الكرّيّة ليس في محلّه.
إذ المقدار المأخوذ من الماء هناك لم يعلم دخلها في تحقّق الكرّ ، فلعلّه كان زائدا على الكرّ بخلاف ما نحن فيه ؛ لفرض الجزئيّة فيه.
[ على انه يشكل ] صحّة استصحاب الكرّيّة أيضا لعدم بقاء الموضوع.
نعم ، يمكن إجراء استصحاب عصمة شخص هذا الماء للعلم بها سابقا ؛ حيث إنّ هذا الماء كان في السابق كرّا أو جزء للكرّ ، وعلى التقديرين كان عاصما معصوما والأصل بقاء وصفه بالعصمة » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الاصول : ٣ / ٣٢٠.
* وقال المحقق الشيخ رحمة الله الكرماني قدس سره :
« رداءة هذا التوجيه غير محتاجة إلى التوضيح ، وليت شعري هل كون الباقي واجبا نفسيّا مع مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي في حال الإختيار التي هي الحالة السابقة للمستصحب غير كون الباقي واجبا تبعيّا والمجموع واجبا نفسيا فيها ، والفرق بين الجزء المفقود والحالات المتبادلة واضح للقطع بمدخليّة ذيها ؛ فإنّها غير مقطوعة المدخليّة ، والتنظير بالماء الكرّ الذي نقص منه مقدار فشك في بقاء الكرّية بغير نظير للقطع بمدخليّة الجزء في الإتصاف بالوجوب النفسي والشك في مدخليّة المقدار المأخوذ من الكرّ في اتّصافه