(٣١٤) قوله : ( واختلاف مؤدّى الإبقاءين (١) ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٠٥ )
مناقشة دعوى الاستاذ في عدم إرادة القاعدتين
من الحديث المزبور وتوجيهه لها
أقول : قد يورد عليه : بأنّ اختلاف مؤدّى الإبقاءين إن لم يمنع من إرادتهما من العبارة الّتي ذكرها ( دام ظلّه ) فلا يمكن أن يمنع من قوله : « من كان على يقين فشكّ ... (٢) » الحديث. وقوله : « لا تنقض اليقين بالشّك » (٣) الحديث ، وغيرهما من الأخبار والعبائر ؛ ضرورة أنّه إن لم يكن بين المعنيين جامع يحكم بإرادتهما من إرادته من الكلام فلا يجوز إرادتهما بناء على منع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى من أيّ كلام فرض ، وإن كان بينهما جامع على الوجه المذكور أمكن إرادتهما من أيّ لفظ فرض ؛ ضرورة أنّ خصوصيّات الألفاظ والأصوات لا يعقل أن يكون لها مدخليّة في الاستحالة والإمكان.
__________________
(*) موافقة لنسخة ( ظ ) من ط مؤتمر تكريم الشيخ كما في الفرائد : ج ٣ / ٣٠٥ وفي النسخ المعتمدة : القاعدتين.
(١) فقرة من حديث الأربعمائة الذي أورده الصدوق في الخصال : ٦١٩ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٢٤٧ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، باب « انه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك » ـ ح ٦.
(٢) لم نجدها بهذا اللفظ في جوامع الحديث كما نبّهنا على ذلك فيما مرّ. نعم الموجود منها : « ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر » انظر التهذيب : ج ١ / ٨ ـ ح ١١.
عنه الوسائل : ج ١ / ٢٤٥ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ـ ح ١.