الغير المستند إليه ، وإن فرض الظّن ببقاء المناط من جهة الغلبة ونحوها وإن كان في غير محلّه ، لم نعقل الفرق أيضا بين القسمين ، هذا كلّه على فرض إمكان الشّك للعقل فيما هو الموضوع لحكمه ، وإلّا فثبوت الفرق أيضا جليّ على تقدير حصول الظّن بالمناط ، هذا كلّه بالنّسبة إلى الحكم الشّرعي المستند إلى الحكم العقلي.
وأمّا نفس الحكم العقلي فلا يمكن استصحابه ولو على تقدير القول بإمكان الشّك في موضوع حكم العقل مع الظّن ببقائه ؛ إذ قد عرفت : أنّ الحكم العقلي إنّما يتبع القطع بالموضوع ، فحال الشّك فيه والظّن به سواء في نظره فلا حكم له معهما قطعا. هذا مجمل القول في المقام الأوّل والثّاني.
عدم معقوليّة جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي
ليترتّب عليه الحكم العقلي
وأمّا الكلام في المقام الثّالث : وهو إجراء الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب عليه الحكم العقلي ؛ حيث إنّ الشّك في بقاء ما هو الموضوع في القضيّة العقليّة وارتفاعه ممّا لا سترة فيه ، كما إذا حكم العقل بشرب مائع من حيث كونه مضرّا ومهلكا ، ثمّ شكّ في زمان في بقاء الضّرر فيه ، فالحقّ : أنّه أيضا ممّا لا يعقل ـ سواء على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، أو الظّن ـ لا من جهة عدم تعقّل الشّك في بقاء الموضوع ، كيف؟ وقد عرفت : أنّه من الأمور الواضحة الّتي لا سترة فيها ، بل من جهة ما عرفت ـ في طيّ كلماتنا السّابقة ـ : من أنّ الحكم العقلي إنّما يتبع القطع بالموضوع.