نقض للحكم الثّابت أوّلا ، وعلى وجوده : أنّه إبقاء للحكم الثّابت أوّلا فيشمله أخبار الباب.
نعم ، قد يشكّ في مورد في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشّك في بقاء موضوعه فلا يجري الاستصحاب فيه ، لكنّه لا دخل له بقاعدة التّطابق ولهذا قد يفرض مثله في استصحاب الموضوع الخارجي أيضا ؛ فإنّه قد يكون الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في بقاء موضوعه ، فلا يجري الاستصحاب فيه ، ولا نقول بجريان الاستصحاب في الحكم الشّرعي الغير المستند إلى الحكم العقلي مطلقا حتّى يكون عدم جريانه في بعض الموارد نقضا علينا ، بل المدّعى : أنّه لا مانع من إجراء الاستصحاب في الحكم الشّرعي المذكور من جهة قاعدة التّطابق ، لا أنّه لا مانع عنه مطلقا.
وهذا بخلاف الحكم الشّرعي المستند إلى القضيّة العقليّة ؛ فإنّ الموضوع فيه لا يمكن أن يكون غير ما هو الموضوع في القضيّة العقليّة على ما عرفت تفصيل القول فيه ، فالشّك في الحكم الشّرعي الكلّي لو فرض لا يمكن أن يكون من غير جهة الشّك في الموضوع ، فلا معنى لإجراء الاستصحاب فيه ، هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد.
وأمّا على القول باعتباره من باب الظّن سواء كان من باب الظّن الشّخصي ، أو النّوعي بقسميه ، فالحق : عدم الفرق بين القسمين من الحكم الشّرعي على تقدير فرض الشّك في موضوع حكم العقل ، كما ربّما يتوهّمه من لا خبرة له ؛ لأنّ مع الشّك في المناط لا يمكن الظّن بالحكم سواء كان هو الموضوع له كما في الحكم الشّرعي المستند إلى الحكم العقلي ، أو ما كان متصادقا معه كما في الحكم الشّرعي