الحيوان ميتة بدونه ، وإن كانت الاستفادة في الثّاني أظهر منها في الأوّل ؛ حيث إنّه لا يحتمل حرمة الحيوان الّذي لم يذكر اسم الله عليه مثلا بحسب الواقع في قبال حرمة الميتة في الشّرع.
ثمّ إنّ مراد الفاضل التّوني من قوله : ( وأنكر بعض الأصحاب (١) ثبوت هذا التّلازم ... إلى آخره ) (٢). هو ما حكاه ( دام ظلّه ) عن بعض معاصريه من نفي التّلازم بحسب الظّاهر ، فهو موافق في أصل المدّعى للفاضل ، إلّا أنّه مخالف له في طريقه ، وأنّ النّجس بالاستصحاب ليس منجّسا ، فكأنّه لم يجعل معنى استصحاب الموضوع جعل آثاره ، والفاضل إنّما لم يحكم بالنّجاسة من جهة وقوع التّعارض في زعمه بين الأصل في الملزوم والأصل في اللّازم على ما ذهب إليه غير واحد فيما عرفت.
(٤٠٦) قوله : ( ولعلّها مستنبطة حدسا من بناء العلماء ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٤٠٥ )
بيان تقديم الإستصحاب الموضوعي على الإستصحاب الحكمي
أقول : الغرض ممّا أفاده : أنّ المسألة غير معنونة في كلماتهم حتّى يدّعى الإجماع من اتفاق فتاويهم ، فلا بدّ من أن يكون المستند في استنباط الإجماع في كلّي المسألة ما يستنبط من آرائهم في جملة من جزئيّات المسألة ومصاديقها
__________________
(١) كالعلّامة في التحرير : ج ١ / ٥٥ ، وتبعه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ١ / ١٥٦ واختاره أيضا من شرّاح الوافية السيّد صدر الدّين في شرحه المزبور ( المخطوط ) ٣٦٥ ـ ٣٦٦.
(٢) الوافية : ٢١٠.