جزئيّات مسألتنا ، ولو كان المراد منها البراءة عن الوجوب ، فيدخل في مسألة معارضة الاستصحاب والبراءة ، ولعلّه المراد من استدلال الشّيخ قدسسره وقد عرفت ضعف المعارضة سيّما الثّانية.
وأمّا ما أفاده المحقق من الجواب الثّاني ففيه : ما لا يخفى ، فإنّه وجه استحسانيّ ؛ فإنّ اشتغال الذّمة بالعتق في باب الكفّارة يقتضي المبرّأ اليقيني ، فلو لم يكن الاستصحاب كافيا في إثبات الحياة شرعا لم يجز الاكتفاء بعتق المشكوك في باب الكفّارة ، ولو كان كافيا لم يكن معنى للمعارضة المذكورة.
وأضعف منه في ظاهر النّظر : ما أفاده قدسسره من التّعارض بين استصحاب الطّهارة واستصحاب شغل الذّمة بالصّلاة ، مع أنّ المنصوص في صحيحة زرارة عدم الالتفات إليه على ما عرفت بيانه ، لكن عذره قدسسره أنّه لا يقول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
(٤٠٥) قوله ( دام ظلّه ) : ( نعم ، ربما قيل : إنّ تحريم الصّيد إن كان ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٤٠٢ )
أقول : قد تقدّم أنّ بعض أفاضل المتأخّرين اختار الحكم بتحريم الصّيد المشكوك جريان التّذكية الشّرعيّة عليه من جهة الأخبار الواردة في المنع عن أكل ٢٢٧ / ٣ لحمه ، لا من جهة أصالة عدم التّذكية ، وقد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه ، وأنّ المستظهر من الأخبار الحكم بالحرمة من جهة الحكم بموت الحيوان شرعا ، لا من جهة كون أصالة الحرمة في باب اللّحوم أصلا برأسه في قبال أصالة عدم التّذكية فيكون في النّهي عن أكله إشارة إلى البناء على موته من جهة الأصل ، كما أنّ النّهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما انتفى فيه غيره من الأمور إرشاد إلى كون